يستمر تحصيل الديون الناتجة عن الضمان الممنوح من طرف هصندوق الضمانه المركزي ، لحسابه الخاص أو لحساب الدولة ، هوالمستحقة له قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وفقاهللتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . ه ه - 4 هأنظرهقرارهلوزيرةهالاقتصادهوالماليةهرقمه 849.22 هالسالفهالذكر . ه
المادة 14
ضمان التمويل
