المادة 14

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستمر تحصيل الديون الناتجة عن الضمان الممنوح من طرف هصندوق الضمانه المركزي ، لحسابه الخاص أو لحساب الدولة ، هوالمستحقة له قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وفقاهللتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . ه ه - 4 هأنظرهقرارهلوزيرةهالاقتصادهوالماليةهرقمه 849.22 هالسالفهالذكر . ه