يدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعليهلصندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتهاهالإدارية والتسييرية ، وينسخ في هذا التاريخ أحكام القانونه رقـم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشريف رقم 1.96.107 بتاريخ ه ه 21 همن ربيع الأول 7) 1417 أغسطس ه )1996 هالقاضي بإعادة تنظيم هصندوق الضمان المركزي
المادة 15
ضمان التمويل
