يظل الصندوق المغربي للتقاعد المحدث بالظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال 2( 1348 مارس )1930 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصاعدا أحكام هذا القانون
المادة 1
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
يظل الصندوق المغربي للتقاعد المحدث بالظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال 2( 1348 مارس )1930 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصاعدا أحكام هذا القانون