المادة 2

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

يخضع الصندوق المغربي للتقاعد لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه ، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . ويخضع الصندوق المغربي للتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

CMR — المادة 2 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi