يخضع الصندوق المغربي للتقاعد لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه ، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . ويخضع الصندوق المغربي للتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 2
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
