المادة 3

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

يعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي : -1 نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر )1971 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ -2 المعاشات المدنية عن الزمانة المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ -3 نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 كما وقع تغييره وتتميمه وتمديده ليشمل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 الصادر في 3 شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - 4 المعاشات العسكرية عن الزمانة المحدثة بالظهير الشريف رقم 1-58-117 بتاريخ 15 4 من محرم ( 1378 فاتح أغسطس )1958 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ -5 معاشات الزمانة الممنوحة لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1-74-92 بتاريخ 3 شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 ؛ -6 نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم تطبيقا للظهير الشريف رقم 1-59-075 بتاريخ 6 رمضان 16( 1378 مارس )1959 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ -7 الإعانات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولخلفهم تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 ( 12 أغسطس )1976 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ -8 المعاشات والإيرادات والإعانات الأخرى غير المشار إليها في الفقرات السابقة والمعهود في تاريخ نشر هذا القانون بإدارتها عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة ، إما إلى الوزير المكلف بالمالية أو إلى الصندوق المغربي للتقاعد

CMR — المادة 3 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi