يجوز أيضا للصندوق المغربي للتقاعد أن يحدث بعد موافقة السلطة المعهود إليها بالوصاية أنظمة تقاعد تكميلية اختيارية لفائدة المنخرطين فيه والمستحقين عنهم . الباب الثاني التنظيم الإداري والتسيير
المادة 4
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
