يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من : -1 ستة ممثلين للدولة ؛ -2 ممثل للجماعات المحلية يتم انتخابه من طرف رؤساء المجالس الجماعية ؛ -3 ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ؛ -4 ممثلين اثنين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية تعينهما الإدارة ؛ -5 ممثلين اثنين للمتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية تعينهما الإدارة باقتراح من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بوجه قانوني . وتحدد طريقة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي
المادة 5
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
