أعلاه ، ويمثل الصندوق أمام المحاكم المختصة . ويمنح المعاشات والإيرادات والإعانات ويبلغ إلى المستفيدين منها براءات معاشات تتضمن حساب التصفية المفصل . ويمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة تسوية قضايا معينة . وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالصندوق المغربي للتقاعد . ويساعد المدير كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ويسهر تحت سلطة المدير على تنسيق أعمال مختلف مصالح الصندوق ويمارس السلط التي يفوضها المدير إليه . -2 تم تغير الفقرة الثانية بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1-01-207 بتاريخ 10 جمادى الثانية 30( 1422 أغسطس )2001 الصادر بتنفيذ القانون رقم : 84-00 ج . ر . عدد 4932 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1422 ( 6 سبتمبر .)
المادة 6
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
