المادة 7

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير . ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والتي يفوضها إليه مجلس الإدارة . ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من

CMR — المادة 7 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi