يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير . ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والتي يفوضها إليه مجلس الإدارة . ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من
المادة 7
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
