تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة : - الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام للمعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر )1971 بإحداث نظام للمعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 بتاريخ 3 شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه . الباب الثالث أحكام مالية
المادة 8
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
