المادة 8

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة : - الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام للمعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر )1971 بإحداث نظام للمعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 بتاريخ 3 شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه . الباب الثالث أحكام مالية

CMR — المادة 8 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi