المادة 9

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

أ - تتألف موارد الصندوق المغربي للتقاعد من : .1 الاقتطاعات من أجل المعاش وكذا الاقتطاعات عن تصحيح الخدمات المترتبة على الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إليهما في الفقرتين 1 و 3 من المادة 3 أعلاه ؛ .2 الاقتطاعات والقنوات المحولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا لأحكام : - الفصل 23 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ - الفصل 26 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ - الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 بتاريخ 30 من شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 ؛ - المادة 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 في شأن تنسيق أنظمة الاحتياط الاجتماعي ؛ .3 مساهمات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا مساهمات هيئات الإلحاق المتعلقة بتأسيس الحق في المعاش الممنوح للمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إليهما في الفقرتين 1 و 3 من المادة 3 أعلاه ؛ 7 .4 المبالغ المحولة عملا بالأحكام التالية فيما يتعلق بحقوق المعاش المؤسسة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر :)1977 - الفصلان 7 المكرر و 20 المكرر من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ - الفصل 8 المكرر من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ - الفصل 5 المكرر من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 بتاريخ 30 من شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 ؛ .5 المبالغ المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لتغطية النفقات المتعلقة بالمعاشات والإيرادات والإعانات المشار إليها في الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 3 من هذا القانون ؛ .6 المبالغ المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بالمصاريف المترتبة على إدارة المعاشات المشار إليها في الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 3 أعلاه ؛ .7 المبالغ المستوفاة بغير حق والمرجعة للصندوق تطبيقا لأحكام : - الفصل 50 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ الفصل 54 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ - الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1-74-92 بتاريخ 30 من شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 ؛ .8 حاصلات توظيف الأموال والحاصلات الناتجة عن استغلال ممتلكات الصندوق؛ .9 الزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة 2 من

CMR — المادة 9 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi