تحدد طريقة تحديد مصاريف الإدارة المشار إليها في البند أ 6 - من المادة 9 أعلاه وكذا إجراءات إرجاعها إلى الصندوق المغربي للتقاعد بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق المذكور من جهة والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة من جهة أخرى . المادة 11 تقوم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا الهيئات الملحق بها المنخرطون في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، بدفع المساهمات والاقتطاعات والتكاليف الأخرى المستحقة عليها إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل الآجال ووفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي . ويترتب على عدم القيام بالدفع المذكور داخل الآجال المحددة وفقا للفقرة السابقة أداء زيادات عن التأخير تقدر على أساس متوسط سعر التوظيفات التي قام بها الصندوق المغربي للتقاعد خلال السنة المحاسبية السابقة . غير أن نسبة هذه الزيادات عن التأخير لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال أقل من متوسط سعر أذون الخزينة لاثنين وخمسين أسبوعا الصادرة عن طريق المنافسة خلال نفس الفترة . ويتحمل المشغل وحده الزيادات عن التأخير المذكورة
المادة 10
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
