بعده ؛ .10 الغرامات المشار إليها في الفصل 51 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 والفصل 55 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ .11 الإعانات المالية والهبات والوصايا والحاصلات المختلفة ؛ .12 جميع الموارد الأخرى التي يمكن منحها في المستقبل للصندوق . ب - تشمل نفقات الصندوق المغربي للتقاعد : - صرف المعاشات والإيرادات والإعانات والمستحقات الأخرى الداخلة في نطاق الأنظمة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ؛ 8 - المبالغ المرجعة من الاقتطاعات لأجل المعاش المنصوص عليها في الفصول 21 و 22 و 24 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة والفصول 24 و 25 و 27 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر )1971 والفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1-74-92 بتاريخ 30 من شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 ؛ - التسبيقات عن المعاش الممنوحة للمتقاعدين أو ، إن اقتضى الحال ، لخلفهم ؛ - مصاريف إدارة الصندوق؛ - الأجور عن الخدمات المقدمة لحساب الصندوق فيما يتعلق بتحصيل الموارد وصرف المعاشات
المادة 11
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
