المادة 12

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

تتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام على حدة من خلال البيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نهاية كل سنة محاسبية

CMR — المادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi