تتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام على حدة من خلال البيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نهاية كل سنة محاسبية
المادة 12
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
تتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام على حدة من خلال البيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نهاية كل سنة محاسبية