ضمانا لصرف التعويضات المقررة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالنظامين المذكورين الرصيد والاحتياطات التالية : -1 فيما يتعلق بالتقاعد : - رصيد احتياطي للتقاعد : -2 فيما يتعلق بالزمانة : - احتياطي عن التعويضات الحال أجلها ؛ -3 فيما يتعلق بكل من التقاعد والزمانة وعن كل نظام : - احتياطي عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة . ولصرف التعويضات المرتبطة بأنظمة المعاشات والإيرادات والإعانات المشار إليها في الفقرات 6 و 7 و 8 من المادة 3 من هذا القانون ، يؤسس : - احتياطي عن التعويضات الحال أجلها ؛ - احتياطي عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة . وتحدد إجراءات تأسيس الرصيدين والاحتياطات التقنية المذكورة بنص تنظيمي . وتراجع مبالغ الاشتراكات والمساهمات باقتراح من مجلس الإدارة وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص المطبقة على أنظمة المعاش المبينة في المادة 3 من هذا القانون
المادة 13
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
