تستخدم الأموال المتيسرة غير اللازمة لتسيير الصندوق المغربي للتقاعد في شكل : - 1 قيم مملوكة للدولة أو مضمونة من لدنها ؛ - 2 سندات مسعرة في بورصة القيم أو متداولة في أي سوق منظمة أخرى ؛ - 3 مشتريات عقارية منجزة بإذن من السلطة المعهود إليها بالوصاية . يحدد توزيع الموارد على الاستخدامات المذكورة بنص تنظيمي
المادة 14
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
