المادة 14

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

تستخدم الأموال المتيسرة غير اللازمة لتسيير الصندوق المغربي للتقاعد في شكل : - 1 قيم مملوكة للدولة أو مضمونة من لدنها ؛ - 2 سندات مسعرة في بورصة القيم أو متداولة في أي سوق منظمة أخرى ؛ - 3 مشتريات عقارية منجزة بإذن من السلطة المعهود إليها بالوصاية . يحدد توزيع الموارد على الاستخدامات المذكورة بنص تنظيمي

CMR — المادة 14 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi