يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني للبريد والمواصلات التدخل لحساب الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات والإيرادات والإعانات المرتبطة بالأنظمة التي يتولى إدارتها . وتحدد شروط تنفيذ هذه الخدمات ودفع الأجور عنها في إطار اتفاقيات تبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والهيئات المعنية
المادة 15
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
