المادة 15

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني للبريد والمواصلات التدخل لحساب الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات والإيرادات والإعانات المرتبطة بالأنظمة التي يتولى إدارتها . وتحدد شروط تنفيذ هذه الخدمات ودفع الأجور عنها في إطار اتفاقيات تبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والهيئات المعنية