يتمتع الصندوق المغربي للتقاعد ، فيما يتعلق بتحصيل ديونه ، بامتياز عام يرتب مباشرة بعد الامتياز العام الخاص بالخزينة . وفيما عدا الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية ، يباشر تحصيل جميع الديون الأخرى المستحقة للصندوق المغربي للتقاعد وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 21( 1354 أغسطس )1935 بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة . الباب الرابع أحكام ضريبية
المادة 16
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
