تعفى الاقتطاعات لأجل المعاش ومساهمات المشغلين من جميع الضرائب أو الرسوم . وتعفى من جميع رسوم التسجيل والتنبر : - المقررات والأحكام والقرارات الاستئنافية المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد ؛ - العقود والوثائق أيا كان نوعها اللازمة للحصول على تعويضات وكذا المخالصات ؛ - مشتريات الصندوق المغربي للتقاعد ومبادلاته والاتفاقيات المبرمة لصالحه . ولا يطالب مسبقا بالرسم القضائي المستحق على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرها . الباب الخامس أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 17
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
