المادة 17

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

تعفى الاقتطاعات لأجل المعاش ومساهمات المشغلين من جميع الضرائب أو الرسوم . وتعفى من جميع رسوم التسجيل والتنبر : - المقررات والأحكام والقرارات الاستئنافية المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد ؛ - العقود والوثائق أيا كان نوعها اللازمة للحصول على تعويضات وكذا المخالصات ؛ - مشتريات الصندوق المغربي للتقاعد ومبادلاته والاتفاقيات المبرمة لصالحه . ولا يطالب مسبقا بالرسم القضائي المستحق على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرها . الباب الخامس أحكام متفرقة وانتقالية

CMR — المادة 17 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi