يلحق تلقائيا بالصندوق المغربي للتقاعد لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا القانون في قسم المعاشات بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية . ويمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بناء على طلبهم في أطر الصندوق المغربي للتقاعد وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق المذكور . 11 ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم . وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم أعلاه في الإدارة كما لو أنجزت في حظيرة الصندوق المغربي للتقاعد
المادة 18
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
