بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المنافية ، يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالصندوق المغربي للتقاعد لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر .)
المادة 19
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
