المادة 19

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المنافية ، يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالصندوق المغربي للتقاعد لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر .)

CMR — المادة 19 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi