المادة 20

القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

يستمر الخازن العام للمملكة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون , في القيام لحساب الصندوق المغربي للتقاعد بدفع المبالغ المتأخرة من المعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق ثلاث سنوات يمكن ، إن اقتضى الحال ، تجديدها بنص تنظيمي

CMR — المادة 20 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد: النص الكامل · Ma Loi