يستمر الخازن العام للمملكة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون , في القيام لحساب الصندوق المغربي للتقاعد بدفع المبالغ المتأخرة من المعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق ثلاث سنوات يمكن ، إن اقتضى الحال ، تجديدها بنص تنظيمي
المادة 20
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
