المادة 1

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون ، يراد ب : « - مقلع» : كل مكمن طبيعي قابل للاستغلال يحتوي على مواد لا تخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ « - المنشآت الملحقة بالمقلع» : المنشآت والتجهيزات الضرورية لاستغلال المقلع وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها داخل المحيط الذي يوجد به المقلع؛ « - استغلال المقلع» : كل استخراج لمادة معدنية من مقلع؛ « - المقالع المكشوفة» : المقالع التي يباشر استغلالها ، دون القيام بأشغال باطنية؛ « - المقالع الباطنية» : المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل : حفر الآبار أو الدهاليز؛ « - مقالع بالوسط المائي» : المقالع المتواجدة بقعر البحر أو بالأودية أو بمصبات الأنهار والبحيرات أو بحقينات السدود أو بمناطق الدلتا؛ « - مقالع الأشغال العمومية» : المقالع التي تخصص موادها لإنجاز منشأة عمومية في إطار صفقة مبرمة مع الدولة أو مع مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو جماعة ترابية أو مع صاحب عقد تدبير مفوض أو مع صاحب امتياز تدبير أو استغلال مرفق عمومي او في إطار عقد شراكة ، على ألا تتعدى مدة استغلالها المدة الزمنية الفعلية المتعلقة بإنجاز أشغال هذه الصفقة والكمية المراد استخراجها خمسين ألف متر مكعب ( 50.000 م ،)3 على أن لا تشمل «مقالع الأشغال العمومية» فقط مواد الرخام والجبص والرمال وأحجار التزيين والغرانيت؛ « - مقالع لأخذ العينات للاستكشاف» : كل مقلع مخصص لاستخراج كمية من الصخور لا يتجاوز حجمها خمسين مترا مكعبا ( 50 م ،)3 لكشف طبيعة واستمرارية هذه الصخور وكذا شروط استغلاله؛ « - المستغل» : شخص ذاتي أو اعتباري يستغل مقلعا طبقا لمقتضيات هذا القانون؛ -4- « - الجرف» : كل عملية تهدف إلى استخراج المواد المترسبة بمجاري الأنهار ومصباتها وحقينة السدود وأحواض الموانئ والمسالك الموصلة إليها ، ومن البحيرات وقعر البحر بهدف الصيانة أو بهدف الاستغلال أو بكليهما؛ « - جرف الصيانة» : كل عملية جرف تكون الغاية منها تسهيل عملية الملاحة البحرية أو النهرية وجنباتها أو إزالة الترسبات أو القيام بأشغال البناء أو الرصف أو الردم أو استصلاح مواقع طبيعية أو منشآت عمومية أو توسعتها أو مجاري المياه والبحيرات أو حمايتها أو التهيئة بصفة عامة؛ « - جرف الاستغلال» : كل عملية جرف تكون الغاية منها الاستغلال التجاري للمواد المستخرجة؛ « - عمق الانسداد البحري» : العمق البحري الذي تكاد تنعدم فيه حركية المواد المترسبة في قعر البحر في فترة هيجانه القصوى الموافق لأعلى ارتفاع للموج المسجل في العقد الأخير؛ « - الصفر الهيدروغرافي» : أدنى مستوى لسطح البحر الذي تسجله حركية الجزر في فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛ « - الخط الساحلي» : خط تقاطع السطح الطوبوغرافي البري ومستوى سطح البحر الموافق للمستوى الأقصى للمد البحري المسجل في فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛ « - الغمر» : كل عملية تخص التخلص من النفايات والشوائب من الوسط المائي بغرض الصيانة