لا يخضع لمقتضيات هذا القانون : - حركات التربة الناتجة عن عمليات أشغال الإزاحة والردم شريطة عدم المتاجرة فيها؛ - أشغال الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية ، أثقاب الاستكشاف وأخذ العينات والكشط والآبار والخنادق والحفر؛ - جرف الصيانة؛ - عمليات الجرف المنجزة لإنجاز حواجز الحماية من الفيضانات ومن المد البحري؛ - أشغال إزاحة الرمال وغيرها من المواد الرسوبية التي تعيق الاستغلال العادي لكل البنيات التحتية الأساسية؛ - استخراج مواد تستغل من طرف ملاكي الأرض لتلبية حاجياتهم الذاتية من المواد شريطة أن لا تتعدى الكمية المستخرجة خمسين مترا مكعبا ( 50 م )3 -5- داخل مساحة لا تزيد عن خمسمائة متر مربع ( 500 م .)2 غير أن عملية استغلال هذه الكمية من المواد المستخرجة تخضع لمسطرة تصريح تحدد بنص تنظيمي
المادة 2
القانون المتعلق بالمقالع
