يتوقف منح وصل التصريح باستغلال كل مقلع على تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل . تحدد طريقة احتساب مبلغ هذه الكفالة وتكوينها واسترجاعها أو استعمالها بنص تنظيمي . لا تغطي هذه الكفالة التعويضات المستحقة على المستغل لفائدة الغير عن كل ضرر يتسبب فيه المقلع والمنشآت الملحقة به
المادة 14
القانون المتعلق بالمقالع
