المادة 13

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يقدم مستغلو المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم معدة ، وفق نموذج يحدد بموجب مرسوم ، من طرف مكاتب الدراسات المبينة أعلاه . ويمكن للإدارة ، عند دراسة هذه التقارير ، أن تطلب من المستغلين تحيين دراسة تأثير هذه المقالع على البيئة على أساس الملاحظات الكتابية التي توجهها إليهم الإدارة . يجب تحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع ، خلال فترات زمنية تحدد بنص تنظيمي