المادة 12

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

لا يمكن الشروع في استغلال المقالع المكشوفة والباطنية إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئتها وفق مقتضيات كناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه وإيداع تصريح بذلك لدى الإدارة . بالنسبة للمقالع بالوسط المائي ، لا يمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها . تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح إذا لم يشرع في استغلال المقلع المعني خلال مدة أربعة وعشرين ( )24 شهرا من تاريخ سريان وصل التصريح ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من