المادة 11

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

تخضع لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 2 ونصوصه التنظيمية جميع أنواع المقالع . تكون هذه المقالع موضوع بحث عمومي تعلن عنه الإدارة وتحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي . تستثنى المقالع التي تخص أخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من مقتضيات القانون رقم 12.03 السالف الذكر . غير أن أصحاب مقالع الأشغال العمومية ملزمون بإعداد دراسة التأثير على البيئة تعرض على اللجنة الإقليمية للمقالع المنصوص عليها في المادة 44 أدناه من أجل البت فيها والمصادقة عليها . وتخضع مراقبة هذه المقالع لمقتضيات القانون رقم 12.03 السالف الذكر . تنجز دراسة التأثير على البيئة من طرف مكاتب دراسات معتمدة في مجال دراسة التأثير على البيئة . - 2 القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 12( 1424 ماي )2003 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 19( 1424 يونيو ،)2003 ص .1909 -9- الفرع الثاني : الشروع في الاستغلال