تحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في عشرين ( )20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والمقالع الباطنية . ويمكن رفع هذه المدة إلى ثلاثين ( )30 سنة ، إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها أربعين مليون ( )40.000.000 درهم . فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر ، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في عشر ( )10 سنوات . يمكن تمديد مدة استغلال مقالع الأشغال العمومية المبينة في المادة الأولى بمدة توازي المدة المترتبة عن توقف الأشغال بأمر من الإدارة وبالمدة الناتجة عن التأخير في إنجاز الأشغال الذي طبقت بشأنه عقوبات . فيما يخص المقالع التي يكون المستغل غير مالك للأرض ، فإن مدة الاستغلال لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد الموقع من طرف المالك أو المدة المحددة في الرخصة المسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة العمومية المختصة ، طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة المحددة في الفقرة الأولى . لا تتجاوز مدة صلاحية التصريح بالاستغلال لأخذ العينات للاستكشاف اثنى عشر ( )12 شهرا
المادة 10
القانون المتعلق بالمقالع
