يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه . ويحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح ونموذج كناش التحملات ولائحة الوثائق المكونة لملف التصريح وكذا نموذج وصل التصريح ومسطرة الحصول عليه . ويجب أن يتضمن التصريح على الخصوص ما يلي : - اسم المستغل وعنوانه؛ - تعريفه الضريبي؛ - رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - رقم السجل التجاري . يتضمن كناش التحملات على الخصوص البيانات التالية : - الأشغال الضرورية لتهيئة موقع المقلع؛ - وسائل الاستغلال؛ - وتيرة وكميات الاستغلال المرتقبة؛ - تدابير الصحة والسلامة والوقاية؛ - خطة التشوير؛ - إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع . يسلم وصل التصريح للمستغل بناء على طلب مباشر أو بعد مسطرة طلب العروض الذي تعلن عليه الإدارة المدبرة للملك العمومي . يسلم وصل التصريح داخل أجل لا يتعدى ستين ( )60 يوما الموالية من تاريخ تقديم التصريح ، غير أن هذا الأجل يحدد في ثلاثين ( )30 يوما بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية ومقالع لأخذ العينات للاستكشاف . يسري مفعول وصل التصريح ابتداء من تاريخ تسليمه أو تبليغه . وتحدد بمرسوم أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها على أن تحدد النسبة المئوية لهذه المواد المثمنة ، بصفة تدريجية
المادة 9
القانون المتعلق بالمقالع
