المادة 8

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع بمنطقة معينة في حالة وجوده . -7- الباب الثالث : التصريح بفتح واستغلال المقالع الفرع الأول : إيداع التصريح ومدة الاستغلال

المادة 8 من القانون المتعلق بالمقالع: النص الكامل · Ma Loi