المادة 7

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

تتم مراجعة مخططات تدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية ، وفق أشكال وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها