تتم مراجعة مخططات تدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية ، وفق أشكال وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها
المادة 7
القانون المتعلق بالمقالع
القانون المتعلق بالمقالع
تتم مراجعة مخططات تدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية ، وفق أشكال وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها