تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية وذلك لمدة عشرين ( )20 سنة . يعرض مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع ، قبل المصادقة عليه ، على اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة ، التي يجوز لها أن تقدم ، داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر ، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع إليها ، ملاحظات بشأنه ، حيث تقوم الإدارة بدراستها . كل رفض للملاحظات السالفة الذكر يجب أن يكون معللا . ويعتبر عدم إبداء الرأي داخل الأجل المذكور ، بمثابة موافقة على المشروع . تحدد مسطرة إعداد ومراجعة المخططات الجهوية لتدبير المقالع وكذا المصادقة عليها بمرسوم
المادة 6
القانون المتعلق بالمقالع
