يحدد المخطط الجهوي لتدبير المقالع ما يلي : .1 رؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع من أجل تزويد السوق بمواد المقالع والتحكم في العرض والطلب وفي تكلفة المواد المستخرجة من المقالع؛ .2 المقالع المستغلة والمهجورة والمخزون من المواد القابلة للاستغلال؛ .3 المنطقة أو المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها؛ .4 الأهداف المراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع عند الانتهاء من استغلالها؛ -6- .5 إن اقتضى الحال ، الشروط الخاصة للاستغلال المطبقة على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها؛ .6 المساحات الدنيا للاستغلال؛ .7 المناطق التي يمكن استغلال مواردها عن طريق الجرف؛ .8 شروط وكيفيات عمليات الغمر . تشتمل هذه المخططات على وثائق بيانية وخرائطية
المادة 5
القانون المتعلق بالمقالع
