المادة 16

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

لا يعفي وصل التصريح بفتح واستغلال المقالع الحاصل عليه من واجب الحصول على الرخص والقيام بالتصاريح المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى الجاري بها العمل . الباب الرابع : الشروط التقنية لاستغلال المقالع