المادة 17

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجب أن تقام أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمقلع والمنشآت الملحقة به . ويلزم المستغل زيادة على ذلك بوضع نظام لضبط الدخول إلى المقلع والمنشآت الملحقة به . يجب أن ينبه إلى الخطر بعلامات توضع بالمسالك المؤدية إلى موقع الاستغلال من جهة وعلى مقربة من المناطق المسيجة المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة أخرى . إذا تهاون المستغل في إقامة وصيانة الأسيجة المذكورة بعد توجيه إعذار إليه بذلك ، تنجز هذه الأشغال مباشرة على نفقته بمسعى من الإدارة ، مع مراعاة المادتين 50 و 51 أدناه . تحدد بنص تنظيمي مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع

المادة 17 من القانون المتعلق بالمقالع: النص الكامل · Ma Loi