المادة 18

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يتم كشط الأراضي أو جرف قعر الوسط المائي طبقا لكناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه . ويجب بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع