المادة 19

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المساحات المشجرة