تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المساحات المشجرة
المادة 19
القانون المتعلق بالمقالع
القانون المتعلق بالمقالع
تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المساحات المشجرة