المادة 20

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

تحصر حدود التجويفات في مسافة أفقية ، من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم ، لا تقل عن : - عشرة ( )10 أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة؛ +10( - ع) متر (تمثل «ع» علو التجويف بالأمتار) بالنسبة للمقالع الباطنية . بالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري : - 11 - - يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن عشرين مترا ( 20 م) وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي؛ - تحدد مسافة لا تقل عن خمسمائة ( )500 متر ما بين باخرة جرافة وخط الساحل الذي يتم بلوغه عند أدنى الجزر وما بين كل منشأة ثابتة وباخرة جرافة من جهة وما بين كل باخرة جرافة وأخرى عندما تقوم بعملية الجرف أكثر من باخرة جرافة ، من جهة أخرى . وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي غير المتواجدة بقعر البحر ، يحدد العمق والمسافة المشار إليهما في الفقرة الثانية أعلاه بنص تنظيمي