المادة 21

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة بالمنشآت والمباني والارتفاقات العسكرية وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة