يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة بالمنشآت والمباني والارتفاقات العسكرية وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة
المادة 21
القانون المتعلق بالمقالع
