المادة 22

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع المكشوفة . كما تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لاستغلال المقالع الباطنية والمقالع بالوسط المائي