يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع ، وذلك داخل أجل خمسة ( )5 أيام ، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الشغل
المادة 23
القانون المتعلق بالمقالع
القانون المتعلق بالمقالع
يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع ، وذلك داخل أجل خمسة ( )5 أيام ، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الشغل