المادة 23

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع ، وذلك داخل أجل خمسة ( )5 أيام ، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الشغل