المادة 24

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد والحيوانات والنباتات البرية والمائية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية ، مخاطرا أو مضارا لم تكن معروفة عند الحصول على وصل التصريح ، فإن الإدارة تأمر المستغل باتخاذ تدابير تكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر أو المضار المذكورة . في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير لتفادي المخاطر والمضار وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته

المادة 24 من القانون المتعلق بالمقالع: النص الكامل · Ma Loi