في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر . في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير الفورية لتفادي الخطر وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته
المادة 25
القانون المتعلق بالمقالع
