المادة 25

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر . في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير الفورية لتفادي الخطر وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته

المادة 25 من القانون المتعلق بالمقالع: النص الكامل · Ma Loi