إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين 24 و 25 أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة ، أو إذا استحال عليه اقتراح تدابير بديلة تمكن من تجاوز هذه المخاطر أو المضار ، فإنها تتخذ قرارا بإغلاق المقلع
المادة 26
القانون المتعلق بالمقالع
