المادة 26

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين 24 و 25 أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة ، أو إذا استحال عليه اقتراح تدابير بديلة تمكن من تجاوز هذه المخاطر أو المضار ، فإنها تتخذ قرارا بإغلاق المقلع