المادة 27

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجوز للإدارة ، أن تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال إضافية وكيفية تطبيقها على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها ، دون الإخلال إن اقتضى الحال بالشروط الخاصة للاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومخططات تدبير المقالع قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية . تطبق بقوة القانون الشروط المشار إليها أعلاه على مواقع الاستغلال الجديدة أو الخاضعة لتصريح جديد وكذا موقع الاستغلال الموجودة

المادة 27 من القانون المتعلق بالمقالع: النص الكامل · Ma Loi