المادة 29

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع