يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع
المادة 29
القانون المتعلق بالمقالع
القانون المتعلق بالمقالع
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع