المادة 30

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجب على المستغل أن يمسك سجلا لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع الاستغلال . ويحدد نموذج ونوعية هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي . كما يجب عليه أن ينجز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغلال المقالع المكشوفة والباطنية مرة كل ستة ( )6 أشهر . وإذا تعلق الأمر بمقلع بالوسط المائي ينجز المستغل مسوحات طبوغرافية مائية أو بحرية بمواقع الاستغلال مرة كل ثلاثين ( )30 يوما . - 13 - ويجب على المستغل أن يبعث المسوحات السالفة الذكر إلى الإدارة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لإنجازها مع التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع . كما يجب عليه أن يقوم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة بمعدات تقنية حديثة تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد ومن الاستنساخ الالكتروني أو الورقي أو الفوتوغرافي للبيانات . كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول مواصفات ومعايير المواد المستخرجة وأوجه استعمالها عند التسويق طبقا للمعايير المعمول بها . الباب الخامس : توسيع الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد التصريح بالاستغلال