المادة 31

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

كل توسيع للمساحة المخصصة لاستغلال مقلع إلى منطقة محاذية ، يجب أن يكون إما موضوع تصريح بتوسيع مساحة الاستغلال في حدود المدة المتبقية من المدة المحددة في وصل التصريح الأصلي وفي حدود المنطقة المشمولة بدراسة التأثير وإما طلب تصريح جديد ، على أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع في حالة وجوده . إذا لم تكن المساحة المراد توسيع الاستغلال إليها مشمولة بدراسة التأثير على البيئة ، وجب على المستغل تقديم دراسة جديدة للتأثير على البيئة . يودع المستغل كفالة بنكية تكميلية لضمان إعادة تهيئة المساحة التي سيتم توسيع الاستغلال إليها . يتم التصريح بتوسيع الاستغلال طبقا لمقتضيات المادتين 3 و 9 من هذا القانون

المادة 31 من القانون المتعلق بالمقالع: النص الكامل · Ma Loi