كل توسيع للمساحة المخصصة لاستغلال مقلع إلى منطقة محاذية ، يجب أن يكون إما موضوع تصريح بتوسيع مساحة الاستغلال في حدود المدة المتبقية من المدة المحددة في وصل التصريح الأصلي وفي حدود المنطقة المشمولة بدراسة التأثير وإما طلب تصريح جديد ، على أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع في حالة وجوده . إذا لم تكن المساحة المراد توسيع الاستغلال إليها مشمولة بدراسة التأثير على البيئة ، وجب على المستغل تقديم دراسة جديدة للتأثير على البيئة . يودع المستغل كفالة بنكية تكميلية لضمان إعادة تهيئة المساحة التي سيتم توسيع الاستغلال إليها . يتم التصريح بتوسيع الاستغلال طبقا لمقتضيات المادتين 3 و 9 من هذا القانون
المادة 31
القانون المتعلق بالمقالع
