المادة 32

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

كل تمديد لمدة استغلال مقلع يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل انصرام مدة الاستغلال الجارية وذلك طبقا لمقتضيات المواد 3 و 9 و 10 من هذا القانون . ولا يمكن الموافقة على تمديد مدة الاستغلال إلا بعد قيام صاحب الطلب بتنفيذ التزاماته فيما يخص إعادة تهيئة أجزاء المقلع التي تم استغلالها