كل تمديد لمدة استغلال مقلع يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل انصرام مدة الاستغلال الجارية وذلك طبقا لمقتضيات المواد 3 و 9 و 10 من هذا القانون . ولا يمكن الموافقة على تمديد مدة الاستغلال إلا بعد قيام صاحب الطلب بتنفيذ التزاماته فيما يخص إعادة تهيئة أجزاء المقلع التي تم استغلالها
المادة 32
القانون المتعلق بالمقالع
